( الثاني ) ما ذكره المؤلف محله ما إذا كان الموهوب له يحوز لنفسه يدل على ذلك قول المؤلف آجرها أو أرفق بها ، قال في التوضيح : وأما إن كان صغيرا فحاز عليه الأب أو غيره ثم رجع الأب إليها قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنة فهي باطلة محمد . لا يختلف في ذلك مالك وأصحابه والفرق بين الصغير والكبير أن الكبير يتصور منه منع الأب من الرجوع في الهبة فلا يعد رجوعه رجوعا في الهبة ، والصغير لا يقدر على ذلك فيعد رجوعه رجوعا في الهبة ، انتهى .


