ص ( ) ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص
ش : يعني أن [ ص: 68 ] الواهب يلزمه قبول القيمة إذا دفعها الموهوب له ولا يلزم الموهوب له دفع القيمة إلا أن تفوت الهبة عنده بزيادة أو نقصان ( تنبيه ) لم يذكر المصنف بما يلزم الواهب قبول القيمة هل بمجرد الهبة أو القبض بل قد يتبادر أنه يلزمه قبول القيمة بمجرد عقد الهبة وهو أحد الأقوال والمشهور أنه يلزمه ذلك بقبض الموهوب لها ، قاله في التوضيح وقاله ابن عرفة .