ص ( ورد بمعرفة مشدود فيه وبه ) ش : قال ابن الحاجب من نحو عفاصها ووكائها وهما المشدود فيه وبه قال في التوضيح أما ردها بالبينة فلا خلاف فيه ويجب أيضا ردها عندنا بالإخبار بصفتها من نحو العفاص والوكاء للحديث ثم فسرهما بقوله وهما المشدود فيه وبه فالأول للأول والثاني للثاني وهذا هو المعلوم في اللغة وعليه أكثر الفقهاء بل نقل صاحب الاستذكار الإجماع عليه ونقل : ويجب ردها بالبينة أو بالإخبار بصفتها الباجي عن عكسه ، والوكاء ممدود وقيل مقصور قيل وهو غلط وأشار بقوله : نحو عفاصها إلى أن ما لا عفاص له ولا وكاء من اللقطة يدفع بالإخبار بصفاته الخاصة المحصلة للظن ، انتهى . ثم قال أشهب وفي اعتبار عدد الدنانير والدراهم قولان ، قال في التوضيح القول الأول باعتباره ابن الحاجب لابن القاسم والأخير لأصبغ والأول أظهر ثم قال : ويكتفي ببعض الصفات المغلبة للظن على الأصح ويستأني في الواحدة ، قال في التوضيح : أي يكتفي ببعض الصفات اثنين فصاعدا دل على ذلك قوله ويستأني في الواحدة والأصح ابن الحاجب ، قال : إن عرف وصفين ولم يعرف الثالث دفع له ومقابله لأشهب لابن عبد الحكم ، قال : لو وصف تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعطها إلا في معنى واحد أن يذكر عددا فيصاب أقل منه لاحتمال أن يكون قد اغتيل فيه ، انتهى . وهذا [ ص: 71 ] أيضا يستفاد من قول المصنف بعد واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر وفي الشامل ودفع لمن عرف وصفين دون ثالث وقيل إن أخطأ واحدا من عشرة لم يعطه إلا في عدد يوجد أقل ولو عرف واحدا من عفاص ووكاء فثالثها الأظهر لا شيء له إن غلط في الآخر واستؤني به في الجهل ولو أخطأ في وصفه ثم أصاب لم يعطه ولا يضره الغلط في زيادة العدد إن عرف العفاص والوكاء وفي نقصه قولان ، انتهى .