الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو التملك ولو بمكة )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح وعبارة ابن رشد قوية إذ قال بعد أن حكى الخلاف في تملك اللقطة : وهذا الاختلاف إنما هو فيما عدا لقطة مكة فأما مكة فقد ورد النص فيها أنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد فلا يحل له استنفاقها بإجماع وعليه أن يعرفها أبدا وإن طال زمانها ، انتهى . فتأمله فإنه مشكل ، والله أعلم . وفي الإكمال عن المازري عن مالك أن حكم اللقطة في سائر البلاد حكم واحد وعند الشافعي أن لقطة مكة بخلاف غيرها ، انتهى . من كتاب الحج ( تنبيه ) قال النووي في شرح مسلم : وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن سلطان وهذا مجمع عليه وفيها أنه لا فرق بين الغني والفقير وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، والله أعلم ، انتهى . وفي التمهيد أجمعوا على أن للفقير أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان واختلفوا في الغني ، فقال مالك : أحب أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها ، وقال ابن وهب : ( قلت ) لمالك ، قال : إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها وإن شاء صاحبها أداها إليه ، وقال الشافعي : يأكل اللقطة الغني والفقير بعد حول وهذا تحصيل مذهب مالك وقوله ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية