ص ( أو التملك ولو بمكة )
ش : تصوره واضح وعبارة ابن رشد قوية إذ قال بعد أن حكى الخلاف في تملك اللقطة : وهذا الاختلاف إنما هو فيما عدا مكة فأما لقطة مكة فقد ورد النص فيها أنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد فلا يحل له استنفاقها بإجماع وعليه أن يعرفها أبدا وإن طال زمانها ، انتهى . فتأمله فإنه مشكل ، والله أعلم . وفي الإكمال عن عن المازري أن حكم اللقطة في سائر البلاد حكم واحد وعند مالك أن لقطة الشافعي مكة بخلاف غيرها ، انتهى . من كتاب الحج ( تنبيه ) قال النووي في شرح : وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إذن سلطان وهذا مجمع عليه وفيها أنه لا فرق بين الغني والفقير وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، والله أعلم ، انتهى . وفي التمهيد أجمعوا على أن للفقير أن يأكلها بعد الحول وعليه الضمان واختلفوا في الغني ، فقال مسلم : أحب أن يتصدق بها بعد الحول ويضمنها ، وقال مالك : ( قلت ) ابن وهب ، قال : إن شاء أمسكها وإن شاء تصدق بها وإن شاء استنفقها وإن شاء صاحبها أداها إليه ، وقال لمالك : يأكل اللقطة الغني والفقير بعد حول وهذا تحصيل مذهب الشافعي وقوله ، انتهى . مالك