( فرع ) قال ابن عبد السلام ، قال : ولو ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بها فالقول قول الملتقط أنه التقطها ليعرف بها بغير يمين ، انتهى . وما عزاه أشهب هو في المدونة ونصها وإن ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن لأشهب ، ابن يونس ، قال أشهب وابن نافع : وعليه اليمين ومذهب الكتاب في هذا لا يمين عليه إلا أن يتهم ، وقاله ابن رشد ، انتهى . من أبي الحسن ونحوه في التوضيح ثم قال في المدونة : وإن صدق الملتقط قال له ربها : أخذتها لتذهب بها ، وقال هو : بل لأعرفها ، ابن يونس ، قال : بلا يمين ، انتهى . وقال أشهب ابن رشد في المقدمات : ولا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من قبله فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق دون يمين إلا أن يتهم ، وسواء أشهد حين التقاطها أو لم يشهد على مذهب ; لأن الإشهاد مستحب ، انتهى . وقال في التوضيح : ولا يلزم الإشهاد عليها حال التقاطها خلافا لبعض الحنفية ، انتهى . مالك