( فرع ) قال ابن يونس ، قال سحنون فيمن فهي كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها يريد بعد السنة فإن جاء ربها ضمنها له ، انتهى . وجد شاة اختلطت بغنمه
( فرع ) قال في التوضيح : فلو ذبحها في الفلاة ثم أتى بلحمها أكله غنيا كان أو فقيرا ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله ولا ضمان عليه في ذلك إلا أن يأتي ربها وهي في يديه فيكون أحق بها وإن أتى بالشاة من الفلاة إلى العمارة فلها حكم اللقطة يعرفها وإن أتى ربها أخذها أصبغ اللخمي . يريد ويعطيه أجرة نقلها ، انتهى .