ص ( ومضى بيعه وإن قال ربه : كنت أعتقته )
ش : قال في المدونة : وإذا فليس له إلا الثمن ولا يرد البيع ولو قال ربه : كنت أعتقته أو دبرته بعد ما أبق أو قبل أن يأبق لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة ، انتهى . جاء رب الآبق بعد أن باعه الإمام بعد السنة والعبد قائم أبو الحسن قوله بعد السنة ، الشيخ وكذلك إذا باعه قبل السنة لما رأى من وجه المصلحة وأما على قول الذي يقول لا يوقف سنة فلا إشكال ، انتهى . وقال سحنون الرجراجي : أما العتق والتدبير وسائر عقود العتق غير الإيلاد فلا يقبل قوله في نقض العتق إلا ببينة عادلة ، انتهى .
( تنبيه ) قال في المدونة إثر الكلام السابق : ولو كانت أمة فباعها الإمام بعد السنة ثم جاء سيدها ، فقال : قد كانت ولدت مني وولدها قائم فإنها ترد إليه إن كان ممن لا يتهم ، وقاله فيمن باع جارية له وولدها ثم استلحق الولد أنه إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت إليه ولو قال : كنت أعتقتها لم يصدق ولم ترد إليه إلا ببينة قيل فإن لم يكن معها ولد ، فقال بعد ما باعها : كانت ولدت مني ، قال : أرى أن ترد إليه إن لم يتهم فيها ، انتهى . وقال مالك الرجراجي إثر كلامه المتقدم : فإن ادعى أنها ولدت منه فلا يخلو من أن يكون معها ولد أم لا فإن كان معها ولد فهل ترد إليه أم لا على قولين منصوصين في المدونة ، أحدهما أنها ترد إليه سواء اتهم أو لم يتهم وهو قول ، والثاني أنها ترد إليه إن لم يتهم وإن اتهم فيها لم ترد إليه وهو قول أشهب ابن القاسم فإن لم يكن معها ولد فإن اتهم فيها لم ترد إليه قولا واحدا وإن لم يتهم فهل ترد إليه أم لا ؟ المذهب على قولين قائمين من المدونة ، أحدهما أنها لا ترد إليه وهي رواية أكثر الأندلسيين وهي رواية ، والثاني أنها ترد إليه وهي رواية أكثر القرويين وعليه اقتصر الشيخ ابن اللباد أبو محمد وابن أبي زمنين والبراذعي وحكاها ابن حبيب عن ابن القاسم ، انتهى .
( فائدة ) قال : إنما قال في العتق : لا يصدق وفي الاستيلاد يصدق إن لم يتهم فيها من أجل أن العتق سبيله أن يتوثق فيه ويشهد ، هذه عادة الناس فلما لم يثبت ذلك اتهم ، وولادة الأمة ليس شأن الناس فيه الإشهاد والاشتهار له فإذا انتفت التهمة صدق ، انتهى . وقوله في المدونة يتهم ، قال عبد الحق عياض [ ص: 85 ] يعني : بصبابة إليها ، انتهى . من أبي الحسن ، والله أعلم .