ص ( وندب ليشهر علمه )
ش : نقله ابن عرفة عن عن بعض العلماء وزاد معه أو أن يكون فقيرا وله عيال ويسعى في تحصيله لسد خلته ونصه : قال بعض العلماء : يستحب المازري طلبه لمجتهد خفي علمه وأراد إظهاره بولايته القضاء أو لعاجز عن قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء ولا يقتصر بالاستحباب على هذين بل يستحب للأولى به من غيره ; لأنه أعلم منه ، انتهى . وعبر المازري ابن فرحون عن هذا الأخير بقوله ، قال : وقد يستحب لمن لم يتعين عليه ولكن يرى أنه أنهض به وأنفع للمسلمين من آخر يولاه وهو ممن يستحق التولية ولكنه مقصر عن هذا ، انتهى . وإن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فعده المازري ابن فرحون في القسم المباح ، قال : ونقله في الوجه المستحب ، وكذلك عد المازري ابن فرحون في القسم المباح ما نقل عن بعضهم من أنه إذا كان فقيرا وطلبه لسد خلته أنه مستحب وعكس ما ذكره المازري المؤلف وهو ما إذا كان عدلا مشهورا ينفع الناس بعلمه وخاف إن تولى القضاء أن لا يقدر على ذلك يكره له السعي ، قاله في التوضيح وقال ابن عرفة عن وفي كونه في حق المشهور علمه الغني مكروها أو مباحا نظر ، قال : وأصول الشرع تدل على الإبعاد منه ، انتهى . قال المازري ابن فرحون : [ ص: 103 ] ومن المكروه أن يكون سعيه في طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس فهذا يكره له السعي ولو قيل إنه يحرم لكان وجهه ظاهرا لقوله تعالى : { تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين } ، انتهى . وأما إباحة السعي فقال في التوضيح ، قال : ويبعد عندي تصور الإباحة إلا عند تقابل أدلة الأحكام وقرائن الأحوال ولا يقدر على ترجيح بعضها على بعض للفهم وقد تقدم أن المازري ابن فرحون جعل منه مسألة من سعى فيه لسد خلته وتقدم كلام ابن عرفة أيضا ، والله أعلم . قال ابن عرفة بعد ذكره هذه الأقسام ( قلت ) هذا كله ما لم تكن توليته ملزومة لما لا يحل من تكليفه تقديمه من لا يحل تقديمه للشهادة وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به ولا فائدة في كتبه هنا ، انتهى ، والله أعلم .