وفي مسائل الأقضية من نوازل ابن رشد ومن حق أن يبين له القاضي الذي عزله الوجه [ ص: 112 ] الذي من أجله عزله وأن يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي أوجب عزله إذ ليس له أن يعزله إلا بأمر يثبت عليه عنده وأما إن عزله الذي ولاه فإن كان عزله بأمر رآه باجتهاده فليس عليه أن يعلمه به وإن كان عزله لجرحة ثبتت عنده عليه فمن حقه أن يعتذر إليه في ذلك وإن عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم فليس له ذلك إلا من عذر ; لأنه حق لليتيم أوجبه على نفسه ، انتهى . وذكر فيه في أوائل الأقضية عزل القاضي من قدمه غيره من قاض أو وصي أو غيره وعزل نفسه . الوصي إذا عزله غير الذي قدمه