( الرابع ) لا خلاف أن زوال الشمس وأنها لا تجب قبل ذلك ، ولا تجزئ في حضر ولا سفر ، وذكر أول وقت الظهر في إشرافه أن القاضي عياض ، أو غيره كان يقول تجزئ قبل الزوال قال في الطراز وذلك باطل لحديث ابن عباس جبريل والإجماع بخلافه قال الله - تعالى - : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } قال دلوك الشمس إذا فاء الفيء ولا يصح عنه غير ذلك انتهى . قال ابن عباس اختلف الناس في قوله تعالى : { المازري أقم الصلاة لدلوك الشمس } فذهب بعضهم إلى أن المراد به غروبها ومذهبنا أن المراد به زوال الشمس وميلها عن وسط السماء مغربة .