( مسألة ) قال ابن فرحون في الكلام على القسم الثالث من أقسام الجواب عن الدعوى ما نصه : مسألة : إذا لم يكن له ذلك وله أن يطلب من حقوقه ما شاء ويترك ما شاء وإن كان إنما قال له : هل لك في هذه القرية شيء غير الابتياع الذي قمت به علي ، فقال له خصمه : جاوبني عن الابتياع أولا فليس له ذلك حتى يقول له ليس لي دعوى غير الابتياع وحينئذ يلزم المطلوب الجواب بالإقرار أو الإنكار ، قال ادعى رجل قبل رجل حقوقا وكشفه عن بعضها وسأله الجواب عما كشفه عنه ، فقال له المطلوب : اجمع مطالبتك حتى أجيبك المتيطي : وهذا خلاف ما حكاه ابن أبي زمنين في التفرقة بين المواريث وغيرها ; لأن المواريث لا يحاط بها فيلزم المدعى عليه الجواب على ما ادعي عليه فيها بخلاف غير المواريث لا يلزم المدعى عليه الجواب حتى يجمع المدعي دعاويه كلها ، انتهى . وذكرها بعد هذا في فصل مسائل تتعلق بحكم اليمين ونصه : مسألة ، قال ابن أبي زمنين في المقرب : فهو من حق المدعى عليه بخلاف ومن وجبت له على رجل يمين لبعض ما جرى بينهما من المعاملات في الأخذ والإعطاء ، فقال المدعى عليه للمدعي : اجمع مطالبك إن كنت تزعم أن لك عندي مطلبا غير هذا الذي تريد إحلافي عليه لأحلف في جميع ذلك يمينا واحدة لم يكن له ذلك ; لأن الميراث لا يحاط بالحقوق فيه وقد تقدم في فصل الجواب عن الدعوى حكم هذه المسألة وفيها من الخلاف غير هذا ، انتهى . وفي الفصل الثاني من مفيد الحكام من وجبت له يميني على صاحبه بسبب ميراث ، فقال المدعى عليه للمدعي : اجمع مطالبك قبلي في هذا الميراث لأحلف لك على هذا كله يمينا واحدة ابن أبي زمنين : ومن لزمتك له يمين بلا بينة إلا بمجرد الدعوى في قول من يرى ذلك فلك أن تقول له اجمع دعاويك كلها قبلي لأدخلها في يمين ولو لزمتك له بسبب ميراث لم يكن لك أن تقول اجمع دعاويك كلها لأدخلها في يميني ; لأن الميراث لا يحاط بالحقوق فيه وهذا الذي أخذناه عن مشيختنا ، انتهى . ولم يحك فيه خلافا وبهذا جرى العمل في هذا الزمان وذكر في التبصرة بعد هذه المسألة في الموضع الثاني مسألة من الوثائق المجموعة تشهد لهذا وهي من فإنه إن التزم أنه إن لم تقم له بينة فيما زعم أن له فيه بينة لم تكن له يمين على المدعى عليه فإنه يحلفه الآن فإن أقام البينة وإلا فلا يمين له عليه وإن لم يلتزم ذلك لم يستعمل يمينه حتى يقيم البينة فإن أقامها وإلا جمع دعاويه وحلف له على الجميع ، انتهى ادعى بحقوق وزعم أنه لا بينة له على بعضها وله بينة على بعضها وأراد استحلافه فيما لا بينة له فيه بينة ويبقى على إقامة البينة فيما له فيه