( فرع ) قال في معين الحكام : ولو فلا يمكن من ذلك وإذا استحق اليتيم حقه قدم القاضي من يقبضه له ويجوز الاحتساب للأيتام إن لم يكن لهم ولي إلا أن يخاف ضعفه ، انتهى . طلب يتيم لا وصي له ولا مقدم حقا له فسأل المطلوب أن يقدم عليه لأجل الخصام
ص ( إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة )
ش : ما قاله الشارح وابن غازي كاف في ذلك وظاهره أن المرة الواحدة في الدين تكفي وهو كذلك كما سيأتي في الفرع الآتي ونصه :