ص ( ولا متأكدا لقرب كأب وإن علا إلخ ) ش : قال ابن عرفة المازري لا تجوز كان جدا من قبل الأب أو الأم ولا شهادة بني بنيهم لهم وهو مشهور مذهب شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل مالك وذكر بعض متأخري الشافعية عن والشافعي قبول شهادة الولد لأبيه دون الأب لابنه وهو حكاية مستنكرة عند المالكية وربما كانت وهما من ناقلها انتهى . مالك
( فرع ) قال ابن عرفة عنه ابن سحنون ساقطة وكذا لو شهدا لأبيهما وقد مات نصرانيا بدين على فلان وترك ولدا نصرانيا [ ص: 155 ] وكذا لو شهدا أن أباهما العبد جنى على رجل جناية وأن سيده باعه أو أعطاه أحدا : شهادة الولدين أن فلانا شج أبوهما وهما مسلمان والأب عبد أو مكاتب مسلما أو نصرانيا ابن عبدوس عن وكذا شهادة ابن الملاعنة لمن نفاه انتهى . سحنون
( فرع ) قال في المدونة ولا تجوز ولا الجد لابن ابنه ولا الرجل لجده ولا يجوز لأحد من هؤلاء شهادة الآخر في حق أو تزكية أو تجريح من شهد عليه انتهى . زاد شهادة الأبوين أو أحدهما للولد ولا الوالد لهما ولا أحد الزوجين لصاحبه ابن يونس بعد قوله : ولا الرجل لجده من قبل الرجال والنساء كان المشهود له حرا أو عبدا أو مكاتبا انتهى . وقال ابن عرفة : وفيها لا تجوز لأحد الزوجين على صاحبه . زاد كان المشهود له حرا أو عبدا أو مكاتبا انتهى . وهذه العبارة التي قالها لا معنى لها فتأملها ، ولفظ المدونة ما تقدم ابن سحنون