ص ( أو منقص )
ش : ( مسألة ) وإذا فيرد الجميع . قاله نقص الشاهد بعض الشهادة ونسي البعض ابن رشد في نوازل من الشهادات في آخر الكلام على مسألة من أصبغ ، ونصه : وإذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها أو سقط عن حفظه بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع انتهى . أعتق عبدين فشهدا بعد عتقهما أنه غصبهما من رجل
ص ( وذاكر بعد شك )
ش : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات : إذا فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة ، وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال : بلغني أنك تشهد علي بكذا ، فقال : لا أشهد عليك بذلك ولا عندي منه علم وإن شهدت عليك فشهادتي باطلة لم يقدح في شهادته ولا يضرها وإن أقام على قوله بينة ، قال ذلك سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو ليشهد على شهادته تحصينا لها أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال : لا علم عندي منها ثم جاء يشهد ابن حبيب في الواضحة ، وهل يحمل على التفسير لقول [ ص: 158 ] هذا ؟ انتهى . وفيه : أما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه : إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة وذكر فيه مالك ابن رشد خلافا