الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو منقص )

                                                                                                                            ش : ( مسألة ) وإذا نقص الشاهد بعض الشهادة ونسي البعض فيرد الجميع . قاله ابن رشد في نوازل أصبغ من الشهادات في آخر الكلام على مسألة من أعتق عبدين فشهدا بعد عتقهما أنه غصبهما من رجل ، ونصه : وإذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها أو سقط عن حفظه بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع انتهى .

                                                                                                                            ص ( وذاكر بعد شك )

                                                                                                                            ش : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات : إذا سئل الشخص عن شهادة في مرضه لتنقل عنه أو ليشهد على شهادته تحصينا لها أو سئل عند الحاكم ليشهد بها فأنكرها وقال : لا علم عندي منها ثم جاء يشهد فإنه يقبل إذا كان مبرزا في العدالة ، وأما لو لقيه الذي عليه الحق فقال : بلغني أنك تشهد علي بكذا ، فقال : لا أشهد عليك بذلك ولا عندي منه علم وإن شهدت عليك فشهادتي باطلة لم يقدح في شهادته ولا يضرها وإن أقام على قوله بينة ، قال ذلك ابن حبيب في الواضحة ، وهل يحمل على التفسير لقول [ ص: 158 ] مالك هذا ؟ انتهى . وفيه : أما إذا قال الشاهد بعد شهادته للمشهود عليه : إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا مبطل فإنه رجوع عن الشهادة وذكر فيه ابن رشد خلافا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية