ص ( ) ش : يريد إذا كانت العداوة بينة قال في التوضيح ( فإن قلت ) ما أفاد قوله يعني ولا عدو ولو على ابنه [ ص: 160 ] عكس القرابة قيل فائدتين : الأولى : تقييد العداوة بالبينة كما قيد في القرابة تأكيد الشفقة ، قال ابن الحاجب في المجموعة : إن كانت الهجرة في أمر خفيف فشهادة أحدهما تقبل على الآخر وأما المهاجرة الطويلة والعداوة البينة فلا تقبل انتهى . ونقله ابن كنانة ابن عرفة عن ونصه المازري قال المازري : إن كانت العداوة خفيفة على أمر خفيف لم تبطل الشهادة . ابن كنانة
( تنبيه ) والعداوة المانعة هي العداوة بسبب أمر دنيوي ، قال : وشرطها أن تكون عن أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وإن كان أصله دنيا يتشوف به عادة إلى أذى يصيبه ، وقوله : ولو على ابنه ، مثله أبوه كما صرح به في البيان وكذا أمه نقله ابن الحاجب ابن عرفة عن الشيخ وتجوز على عدو أخيه في المال نقله في رسم باع من سماع عيسى من كتاب الشهادات .