ص ( فيما رد فيه لفسق )
ش : وكذلك جميع قال موانع الشهادة ابن عرفة : قال والشيخ المازري عن أبيه : أجمع أصحابنا على أن لابن سحنون أنها إذا أعيدت لم تقبل انتهى . ونقله الشهادة إذا ردت لظنة أو تهمة أو لمانع من قبولها ثم زالت التهمة أو الوجه المانع من قبولها ابن عبد السلام واحترز بقوله فيما رد فيه بما لو أدى الشهادة ولم ترد حتى زال المانع فإنها تقبل لكن بشرط إعادتها بعد زوال المانع ، قال في التوضيح : وكذلك لو قال القائم بشهادته للقاضي : عندي فلان العبد أو الصغير أو النصراني ، فقال القاضي : لا أجيز شهادة هؤلاء فإن هذا ليس ردا لشهادتهم وتقبل شهادتهم بعد ذلك ; لأن كلامه إنما هو فتوى قاله غير واحد ونقله في الشامل .
ص ( أو على التأسي )
ش : يعني أنه يتهم في أن يجعل غيره مثله ; لأن المصيبة إذا عمت هانت وإذا ندرت هالت ولهذا قال رضي الله عنه ودت الزانية أن النساء كلهن يزنين انتهى من التوضيح . عثمان
ص ( ) كشهادة ولد الزنا
ش : قال ابن عبد السلام : لما كان هذا الوصف لازما له لا ينفك عنه في طاعة ولا فسق اتفق المذهب على رد شهادته في ذلك انتهى . وتبع في الاتفاق وهذه طريقة ابن الحاجب قال المازري ابن عرفة : وفي ولد الزنا طريقان ، : لم يختلف المذهب في رد شهادته في الزنا وقبولها فيما سوى ذلك مما لا تعلق له بالزنا ثم ذكر الطريق الثانية وعزاها المازري لابن رشد ونصه : جارية على الخلاف فيمن حد في شيء هل تجوز شهادته فيه أم لا ؟ والمشهور من قول شهادة ولد الزنا في الزنا وفي نفي الرجل عن أبيه ابن القاسم أنها مردودة انتهى . قال في التوضيح : في هذا المحل قال مطرف وابن الماجشون : وكذلك لا تقبل فيما يتعلق بالزنا كاللعان والقذف والمنبوذ انتهى .
ص ( أو من حد فيما حد فيه )
ش : هذا هو المشهور وصرح بمشهوريته ابن عبد السلام في الاستذكار نقله [ ص: 162 ] في التوضيح وابن عرفة فعزو تشهيره لابن رشد قصور ، وقال ابن عرفة الشيخ عن الأخوين : المحدود في الزنا يتوب شهادته جائزة في كل شيء إلا في الزنا والقذف واللعان وكذلك المنبوذ لا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنا لا قذف ولا غيره وإن كان عدلا وفي نوازل : سحنون لم تجز شهادته في مثل الجرح الذي اقتص منه ، من اقتص منه في جناية ابن رشد : هذا شذوذ أغرق فيه في القياس قلت للشيخ عن الواضحة قال الأخوان : من قتل عمدا فعفي عنه ثم حسنت حالته جازت شهادته إلا في القتل وفي كتاب قيل ابن سحنون لابن كنانة ؟ قال : ليس ما ينكل به سواء نكل ناس بالمدينة لهم حال حسنة لشيء أسرعوا فيه إلى ناس وشهادتهم في ذلك تقبل ليس لأحد فيهم مغمز ومن ليس بحسن الحال إلا أن شهادته تقبل وليس بمشهور العدالة يأتي بما فيه النكال الشديد فلينظر في هذا وإنما يعرف هذا عند نزوله ، وأما الشتم ونحوه وهو في غير ذلك يعرف بالصلاح فلا ترد شهادته انتهى والله أعلم . من ضربه الإمام نكالا أينتظر في قبول شهادته توبته
ص ( كمخاصمة مشهود عليه مطلقا )
ش : أي في حق الله أو في حق الآدمي أما في حق الله كما لو تعلق أربعة برجل ورفعوه للقاضي وشهدوا عليه بالزنا ، وأما في حق الآدمي فقال ابن عرفة : وقول وفي القبول كمخاصمة المشهود عليه في حق الآدمي إن أراد بتوكيل من المشهود له فهو ، نقل ابن الحاجب الباجي عن ابن وهب لا تجوز شهادته فيما يخاصم فيه وإلا فهو أحرى في عدم القبول انتهى . والظاهر أنه كذلك إذا خاصم بغير وكالة بل هو أظهر . الوكيل على خصومة
( فرع ) قال في النوادر في الجزء الثاني من كتاب الشهادات في الترجمة التي قبل ترجمة ومن كتاب الرجل يشهد لنفسه ولغيره ابن المواز من فشهادة الوكيل له جائزة انتهى . وكل رجلا على طلب في حق ثم عزله وتولى الطلب بنفسه
( تنبيهات الأول ) ظاهر كلامه أن المخاصمة في حق الله تعالى مبطلة مطلقا سواء كان مما يستدام فيه التحريم أو لا ، وهو كذلك على ما قال بعض المتأخرين : إنه مذهب ابن القاسم خلاف مذهب مطرف وابن الماجشون ، وعند ابن رشد أن المخاصمة إنما تبطل ما لا يستدام فيه التحريم وأما ما يستدام فيه التحريم فلا تبطله المخاصمة كما يأتي في كلامه ، وظاهر كلام فيما حكى عنه المازري ابن عرفة الإطلاق ككلام المؤلف .
( الثاني ) ظاهر كلامه أيضا أن المخاصمة مطلقا في حقه تعالى مبطلة ولو كان القائم فيها من أصحاب الشرط الموكلين بتغيير المنكر وليس كذلك بل هو مقيد بغيرهم كما سيأتي في كلام ابن رشد ، ونصه قال في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الشهادات وقال ابن القاسم في صاحب السوق أخذ سكران فسجنه وشهد عليه وآخر معه فقال : لا أرى أن تجوز شهادته ; لأنه قد صار خصما حين سجنه ولو رفعه إلى غيره قبل أن يسجنه وشهد مع الرجل جازت شهادته عليه قال محمد بن رشد : إنما جازت شهادته عليه وإن أخذه فرفعه ما لم يسجنه ; لأن ما فعل من أخذه ورفعه لازم له من أجل أنه موكل بالمصلحة ولو لم يكن صاحب السوق موكلا بالمصلحة فأخذ سكران فرفعه إلى غيره لم تجز شهادته عليه على ما قال في المسألة بعدها وبالله التوفيق .