( مسألة ) إذا قولان حكاهما في النوادر . شهد شاهد بطلاق امرأة من زوجها فأثبت زوجها أنه كان يخطبها فهل تسقط بذلك شهادته ولا يلزم الزوج يمين ؟
( فائدة ) قال في شرح القرطبي : يجوز قبول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الراوي لها العدل وإن كان جر لنفسه بذلك نفعا أو ولده أو ساق بذلك مضرة لعدوه كإخباره عن مسلم الخوارج انتهى .