ص ( أو بدين لمدينه )
ش : يعني أن لا تجوز ; لأنه يتهم أن يكون شهد له بذلك ليقضيه منه . شهادة رب الدين للمديان بدين له على شخص آخر
( تنبيهات الأول ) قيد رحمه الله المسألة بكون رب الدين شهد للمديان بدين ولا خصوصية للدين ، وفرضها في التوضيح فيما إذا شهد له بمال ويدخل فيه ما إذا شهد له بقضاء دين عليه فإنها شهادة بمال وهو ظاهر الرواية كما سيأتي .
( الثاني ) أطلق رحمه الله في رد شهادته ولم يفرق بين أن يكون المديان مليئا أو معسرا وتبع في ذلك وعلى ذلك اقتصر ابن الحاجب ابن فرحون في تبصرته وذكر في التوضيح في ذلك ثلاثة أقوال : ( الأول ) رد شهادته مطلقا وهو مذهب ابن القاسم ( الثاني ) إجازتها له وإن كان معدما وعزاه ( الثالث ) التفرقة بين أن يكون المديان معدما فتمنع الشهادة ، وبين أن يكون مليئا فتجوز وتبع لأشهب المصنف في حكاية هذه الأقوال ابن عبد السلام وتبعهما صاحب الشامل فقال : ولو شهد رب دين لمديانه بطلت على الأصح ، وثالثها إن كان معسرا انتهى . ونقل في البيان القول بجواز شهادته له مطلقا عن من رواية مالك ابن القاسم وذكر عن ابن القاسم أنه بلغه عن القول بالتفرقة بين المليء والمعدم وجعله مالك ابن رشد تفسيرا فقال في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات : قال : شهادة الرجل لرجل وللشاهد على المشهود له حق جائزة مالك ابن القاسم بلغني عنه إن كان المشهود له موسرا قبلت وإلا لم تقبل ; لأنه إنما شهد لنفسه ، قال ابن رشد : ما بلغ ابن القاسم من تفرقة بين كون المشهود له مليا أو معدما مفسر لما سمعه منه مجملا وهذا إن كان الدين حالا أو قرب الحلول ، وإن بعد جازت شهادته كما لو كان مليا ، وشهادته له فيما عدا الأموال جائزة قاله بعض أهل النظر وهو صحيح انتهى باختصار مالك ابن عرفة وعلى كلام ابن رشد هذا اقتصر ابن عرفة ولم يحك فيه خلافا فتأمله فإنه مخالف لما نقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم من رد شهادته مطلقا ، وأيضا فقد نقل ابن عبد السلام والمصنف القول بالتفرقة عن بعضهم وجعلوه خلافا ونقله في البيان عن من رواية مالك ابن القاسم [ ص: 171 ] وجعله تفسيرا وهذا هو الظاهر من المذهب ولذلك اعتمده ابن عرفة فاقتصر عليه وكذلك القرافي في الذخيرة .
( الثالث ) أطلق المصنف في رد الشهادة وتقدم في كلام ابن رشد تقييد المسألة بحلول الدين أو قرب حلوله والله أعلم .