( فرع ) قال في آخر كتاب الدعاوى من الذخيرة : قال بعض العلماء فإن ثبت الحق فالمؤنة على المدعى عليه ; لأنه مبطل ملح وإلا فعلى المدعي ; لأنه مبطل في ظاهر الشرع ، ولا تجب أجرة تعطيل المدعى به في مدة الإحضار ; لأنه حق للحاكم لا يتم مصالح الحكام إلا به انتهى . : إذا ألزم المدعى عليه بإحضار المدعى به لتشهد عليه البينة