ص ( وإن إن حقق ) نكل في مال وحقه استحق به بيمين
ش : أي استحق المدعي فيه به أي بالنكول المفهوم من السياق وقوله بيمين أي مع يمين إن حقق الدعوى وإن كانت يمين تهمة فإن الحق يثبت فيها بمجرد النكول على المشهور صرح به ابن رشد انتهى من التوضيح قال ابن عرفة ابن زرقون اختلف في توجيه يمين التهمة فمذهب المدونة في تضمين الصناع والسرقة أنها تتوجه وقاله غير ابن القاسم في غير المدونة وقال لا تتوجه وعلى الأول فالمشهور لا تنقلب وفي سماع أشهب عيسى من كتاب الشركة أنها تنقلب ( قلت ) هو كلام ابن رشد الباجي إن صدق المودع إلا أن يتهم فيحلف قاله أصحاب ادعى المودع تلف الوديعة وادعى المودع تعديه عليها قال مالك ابن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا . ابن زرقون وفي توجيه يمين الاستحقاق على المستحق أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه على البت كان المستحق ربعا أو غيره ثالثها إن كان المستحق غير ربع للمشهور . وبعض شيوخ وابن كنانة ابن أبي زمنين انتهى .
ص ( ولا يمكن منها إن نكل )
ش : وسواء كان نكوله عند حاكم أو غيره إذا شهد عليه بذلك قال في رسم الجواب من سماع عيسى من كتاب المديان وسئل [ ص: 221 ] عن فإذا هم المدعى أن يحلف للمدعى عليه قال : لا أرضى بيمينك ولا أظنك تجترئ على اليمين . الذي يدعي قبل الرجل حقا فيقول : احلف لي على أن ما ادعيت عليك ليس بحق وتبرأ . فيقول المدعى عليه : بل احلف أنت وخذ .
وما أشبه ذلك عند السلطان وغيره سواء قال ابن القاسم ليس للمدعى عليه أن يرجع ولكن يحلف المدعي ويستحق حقه على ما أحب الآخر أو كره لأنه قد رد اليمين عليه فليس له الرجوع فيها وسواء كان ذلك عند السلطان أو غيره إذا شهد عليه بذلك وأقره قال ابن رشد هذه المسألة متكررة في هذا السماع من كتاب الدعوى ومثله في الديات من المدونة ولا اختلاف أعلمه في أنه ليس له أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على المدعي . واختلف فقيل ليس له ذلك وهو ظاهر ما في الديات عن المدونة ورواية هل له أن يرجع إليها بعد أن نكل عنها ما لم يردها على المدعي عيسى عن ابن نافع في المدونة وقيل له ذلك وهو ظاهر قول ابن نافع في المدونة ا هـ وانظر رسم الغيلة من سماع ابن القاسم في الديات ولا يعارض هذا ما وقع في كتاب وقد فرق ابن سحنون ابن عرفة بينهما في باب الإقرار