( فرع ) كالغيلة في النفس قال في أثناء كتاب الديات من المدونة ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه على وجه الغيلة فلا قصاص له والحكم للإمام إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه فيكون فيه القصاص انتهى . والغيلة في الأطراف
( فرع ) قال والمرأة كالرجل في الغيلة أبو الحسن هنا فرع اختلف إذا قام بقتل الغيلة شاهد واحد هل فيه قسامة أم لا انظر أبا الحسن ( فرع ) قال في المدونة ومن فذلك مردود والحكم فيه للإمام قال قتل وليه غيلة فصالح فيه على الدية أبو الحسن إلا أن يحكم به حاكم