( فرع ) قال ابن عبد السلام هنا في وقد تقدم أن مسألة اصطدام العبد مع الحر تدل على [ ص: 239 ] الحلول انتهى . قال قتل العبد عمدا واختلف هل تكون الدية حالة أو مؤجلة ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد قال في التوضيح : المراد بالثمن القيمة لكن تبع ابن الحاجب المؤلف لفظ المدونة يعني إن ماتا فإن كانت القيمة أكثر من دية الحر كان الزائد لسيد العبد في مال الحر وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك شيء محمد إلا أن يكون للعبد مال فيكون بقية العقل في ماله وأخذ ابن رشد من هنا أن مذهب المدونة في جناية العبد أنها على الحلول لأن قيمة العبد في مال الحر حالة فلما قال يتقاصان ولم يقل يأخذها ويؤدي السيد الدية التي جناها عبده منجمة دل على أنها حالة وقال بخلاف هذا وهو أن سيد العبد يخير في جنايته على الحر خطأ بين أن يسلمه أو يفديه بها منجمة انتهى . ونقله أصبغ ابن عرفة والرجراجي والله أعلم .