( مسألة ) قال في رسم العشور من سماع عيسى من الجنايات وسئل قال لا إلا أن يخاف أن يمثل به إن عفا عنه العبد يقتل الحر عمدا فيسلم إلى وليه فيستحييه أيباع عليه ابن رشد هذا بين لا إشكال فيه ( مسألة ) فإن فلا إشكال أن ماله لسيده إن استحياه فإن فداه سيده فماله لسيده وإن أسلمه فهل يتبعه ماله قال قتل ولي الدم العبد الرجراجي فيه قولان في العتبية والله أعلم . وأما إن جنى على العبد بعد أن جنى فأرش جنايته للمجني عليه إن أسلمه السيد انظر ما في كتاب الجنايات من البيان وأظنها في سماع يحيى وأصبغ والله أعلم .