ص ( وضمن وقت الإصابة والموت )
ش : يعني أنه إذا زال التكافؤ بين حصول الموجب الذي هو السبب ووصول [ ص: 245 ] الأثر أي السبب فقال ابن القاسم أي حصول السبب هذا لفظ التوضيح ويشير بقوله حال الإصابة والموت إلى قول : المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة العبد حال الإصابة وحال الموت فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال ابن الحاجب ابن القاسم : المعتبر حال الإصابة وحال الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه الجزاء وقال أشهب حال الرمي ثم رجع وسحنون انتهى ففي الكلام لف ونشر لشيء مقدر فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة وقوله والموت أي في مسألة ما إذا زال بين الجرح والموت . ( تنبيه ) . سحنون
وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا قال إثر كلامه المتقدم فأما القصاص فبالحالين معا قال ابن الحاجب المصنف في التوضيح أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا انتهى .
( قلت ) ويفهم من كلام مسألة أخرى وهي أن ابن الحاجب فيشترط في القصاص في الرمي أن يكون حرا من حين الرمي إلى حين الإصابة فلو كان عبدا حين الرمي أو كان كافرا ثم عتق أو أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه وبذلك صرح القصاص يشترط فيه حصول التكافؤ في حال السبب والمسبب وهو في سماع ابن الحاجب عيسى من كتاب الديات وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا فتأمله .