ص ( وفي الجنين ولو علقة عشر دية أمه )
ش : شمل كلامه جنين الحيوان البهيمي قال في المسائل الملقوطة لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتبعه عليها أحد من فقهاء الأمصار من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشر قيمة أمه [ ص: 258 ] ا هـ وهذا خلاف ما يقوله المصنف إنما فيه ما نقصها وهو الذي يقوله أهل المذهب .


