ص ( وفي اليدين )
ش : قال ابن ناجي سواء قطعت الأصابع خاصة أو قطعت مع الكف أو مع الذراع أو قطعت اليدان من المنكبين وهو الذي قلناه هو قول والدية كاملة في مجموع اليدين من رواية مالك أشهب ولو فله دية الأصبع واستحسن قطع كف وليس فيها إلا أصبع واحدة ابن القاسم في الكف حكومة قال لا شيء له في الكف إذا ما بقي شيء له دية واتفقوا إذا بقي الكف خاصة ففيها حكومة وأنه إن لم يذهب له إلا أصبع واحد فلا شيء له فيما بقي من الكف واختلفوا فيما بين ذلك فجعل أشهب ابن القاسم الأصبع قليلا كما لو لم يبق فيها شيء وجعل وجودها مانعا من أخذ الحكومة ووافقه على ذلك أشهب وقاله سحنون ابن القاسم في الأصبعين وجعل عبد الملك الثلاثة من حيز القليل فله في الكف عنده بحساب ما ذهب من الأصابع وقال المغيرة إذا فإن أخذ في الأصبعين عقلا أو قودا فله عقل [ ص: 260 ] ثلاثة أصابع ولا حكومة له ا هـ . وقال في المدونة في أواخر كتاب الجراح إذا ذهب منها أصبعان ثم قطع الكف بعد ذلك ففيها أربعة أخماس الدية ولو ذهبت منها أنملة اقتص منها لقوصص بها في دية الكف . ومن قطع كفا خطأ وقد ذهب بعض أصابعها فإنما عليه بحساب ما بقي من الأصابع في الكف وإن لم يبق في الكف إلا أصبع واحدة فعليه في الأصبع ديتها واستحسن في الكف حكومة ومن قطع كف رجل عمدا وقد ذهب منها أصبعان أو ثلاثة بأمر من الله عز وجل أو بجناية وقطع فيها قصاص أو عقل لم يقتص منه ولكن عليه العقل في ماله ولو ذهب منها أصبع واحدة قطعت يده قصاصا سواء كانت الإبهام المقطوعة أو غيرها انتهى . ذهبت أصبع من الكف بأمر من الله سبحانه وبجناية وقع فيها قصاص أو عقل ثم أصيبت الكف خطأ