ص ( والقيمة للعبد كالدية )
ش : قال في أوائل كتاب الديات من المدونة وفي في كل واحدة ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته وفي [ ص: 261 ] موضحته نصف عشر قيمته وفيما سوى ذلك من جراحاته ما نقصه بعد برئه ا هـ . فإن برئت الجراحات المذكورة على شين فاختلف هل يزاد لأجل الشين أو لا يزاد ويكون الواجب فيها حينئذ ما نقصه في ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في المقدمات وانظر مأمومة العبد وجائفته الشيخ أبا الحسن والله أعلم .