ص ( ووصية )
ش : أي وأسقطت الردة بخلاف تدبيره فإنه لا يبطله سواء رجع إلى الإسلام أم قتل على ردته بل يخرج من ثلثه وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس ماله وصية صدرت من المرتد في حال ردته أو قبل ذلك فإنه لا يبطل وانظر ما حكم وقفه والظاهر أنه لا يبطل قياسا على العتق والله أعلم . وما أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته