ص ( أو مطلقة [ ص: 293 ] قبل البناء أو معتقة بلا عقد )
ش : يعني أن من فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل ويكون مثله يجهل ذلك . وكذلك من طلق زوجته قبل البناء ثم وطئها دون تجديد عقد فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل . وقد تقدم نص المدونة في ذلك ونصها أيضا في اختصار أعتق أمة ثم وطئها دون عقد عليها ومن ابن أبي زيد قال تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة ابن حبيب عن أو أخته من النسب قال أصبغ ابن القاسم أو غير الأخت من ذوات المحارم أو فإن ادعى في جميع هؤلاء الجهالة بالتحريم ومثله يجهل ذلك قال طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة منه مثل الأعجمي وشبهه فلا حد عليه . وإن كان عالما ولم يعذر بجهل حد ولم يلحق به الولد . قال أشهب ابن القاسم : وما درأت فيه الحد ألحقت فيه الولد وليس عليه للتي وطئ بعد الطلاق البائن أو العتق المبتل صداق مؤتنف . وذلك داخل في الملك الأول كمن وطئ بعد حنثه منها ناسيا ليمينه أو لم يعلم بحنثه انتهى من كتاب الرجم . وانظر النوادر في ترجمة من تخالع على أنها إن طلبت ما أعطته عادت زوجة والله أعلم