ص ( كلائط مطلقا )
ش : يعني أن حكمه الرجم مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن فإن كانا بالغين رجما معا ، وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما . وإن كان الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل ، وإن كان الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغا فلا يرجم الفاعل وانظر حكم المفعول به فلم أر فيه نصا صريحا . وقال اللائط الجزولي انظر ذلك والظاهر أنه لا يرجم لأن وطء غير البالغ كلا وطء . ألا ترى أن الكبيرة إذا وطئها صغير لا تحد ؟ ، كما صرح به المصنف في باب الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم .
( فرع ) يحد اللائط مطلقا سواء فعل ذلك بملكه أو بغير ملكه قاله الجزولي وهو ظاهر .