( فرع ) قال في المسائل الملقوطة إذا فليس للعبد في مثل هذا تعزير وينهى قاذفه أن لا يؤذيه فإن كان رجلا فاحشا معروفا بالأذى عزر وأدب عن أذى العبد وغيره انتهى . وقال في النوادر يؤدب قاذف العبد والكافر لإذايته له قذف حران عبدا أو نصرانيا فطلب العبد تعزير قاذفه