( فرع ) لو لم ينفعه ذلك لأن هذا ثبت عليه اسم زنى بخلاف ما إذا ثبت عليه أنه زنى في حال رقه فإن اسم الزاني لازم له . نقله قذفه بالزنى ثم أثبت عليه أنه زنى في حال الصبا أو في حال الكفر ابن عرفة وهذا مستفاد من قول المصنف و ( عف عن وطء ) يوجب الحد ويخرج به ما إذا ثبت عليه أنه وطئ بهيمة .