ص ( وعف )
ش : أي أن يكون المقذوف عفيفا ولم يفسر الشارح العفاف وقال يشترط في وجوب حد القذف : العفاف أن لا يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنى ، بخلاف السارق والشارب قال في التوضيح هكذا نقل في الجواهر عن ابن الحاجب الأستاذ فقال ومعنى العفاف أن لا يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنى ، فلو قذف معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والقذف يحد له إذا كان غير معروف بما ذكرنا ولم يثبت عليه ما رمى به فإن ثبت أو كان معروفا بذلك لم يحد قاذفه .
قال ابن عبد السلام وغيره ومقتضى مسائل المذهب خلافه وأنه لا يخرجه من الحد إلا أن يكون ممن حد في الزنى أو ثبت عليه وإن لم يحد له واختلف إذا أقام شاهدين على إقراره بالزنى بناء على أنه هل يثبت الإقرار بشاهدين أم لا انتهى كلام التوضيح .
وقال ابن عرفة : وعفاف المقذوف الموجب حد قاذفه في مسائل المدونة وغيرها واضحة بأن السلامة من فعل الزنى قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه ثم قال قال قال الأستاذ ابن شاس أبو بكر ثم ذكر كلامه المتقدم ثم قال قلت وظاهر نصوص المذهب خلافه انتهى . وما قاله ابن عرفة والشيخ خليل وابن عبد السلام هو الظاهر .
وقد قال ويسقط الإحصان بثبوت كل وطء يوجب الحد قبل القذف وبعده ولو كان عدلا قال في التوضيح قوله ويسقط الإحصان المشترط هنا لا في الرجم ( بثبوت كل وطء يوجب الحد ) فيخرج وطء البهيمة ووطء الشبهة قبل القذف وبعده أي قبل الحد أو بعده ولا يعود إليه الإحصان ثم قال ولا يعود العفاف أبدا ولو تاب وحسنت حاله وقوله ( بثبوت ) يقتضي أنه لا يسقط إلا بذلك وهو خلاف ما فسر به العفاف فانظره انتهى . ابن الحاجب
وعليه فلا شك أن الشخص محمول على العفاف حتى يثبت عليه القاذف أنه غير عفيف والله أعلم ( تنبيه ) يفهم من الكلام السابق في تعريف العفاف ما تقدم التنبيه عليه من أن المقذوف إذا حد في زنى أو ثبت عليه زنى لا حد على قاذفه ولو قذفه بغير الزنى الذي ثبت عليه والله أعلم . قال في النوادر في باب المقذوف يرد الجواب على القاذف وقال ومن قذف من جلد في زنى لم يحد قاله مالك ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى . وقال أيضا من قذف إنسانا ثم أثبت أنه حد [ ص: 301 ] فسقط الحد عن القاذف فلا بد من أدبه لإذايته للمقذوف انتهى