وقد قال في المدونة ومن أدب ومن قذف عبدا أو أم ولد زجر عن أذى الناس كلهم ومن قذف ذميا نكل بإذاية المسلمين قال [ ص: 303 ] قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم أبو الحسن انظر هل راعى حق النصرانية ؟ أو إنما راعى إذاية المسلمين ؟ فيزاد في النكال لحق المسلمين انتهى . وانظر كلامه في باب اللعان فإنه جزم بأنه إذا كان لها ولد مسلم ينكل نكالا أشد من نكال من لا ولد لها ولا زوجة ثم قال في المدونة والنكال قدر ما يرى الإمام وحالات الناس في ذلك مختلفة وتقدم عن النوادر في باب المقذوف يرد الجواب على قاذفه قول فيمن مالك لم يحد قال قذف من جلد في زنى ابن القاسم ويؤدب بإذاية المسلمين انتهى . وقال في المدونة ومن آذى مسلما أدب قاله بعد قوله ومن قال لرجل : يا ابن الأقطع .