ص ( أو جارحا لتعليمه )
ش : يريد غير الكلب لأن الكلب لا يقطع سارقه ولو كان مأذونا في اتخاذه كما سيصرح بذلك المصنف .
ص ( لا أن تكمل بمرار في ليلة )
ش : هذا قول [ ص: 308 ] ابن القاسم في سماع أبي زيد في أنه لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم خلافا السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين فإنه قال [ ص: 309 ] يقطع إذا اجتمع مما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد قال لسحنون ابن رشد فلم يصدقه في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد وصدقه سحنون ابن القاسم وقوله أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات قال وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد فيه لسرقة أخرى وأما مثل القمح وشبهه من المتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيئا فشيئا فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج بنية العود فلا يصدق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع أشهب فلا ينبغي أن يختلف فيه انتهى بالمعنى .