ص ( ولا إن نقب ) ش ما ذكره ابن غازي ظاهر وقد أشار في التوضيح إلى بعضه ومسائل المذهب تدل على أن لا توجب القطع نعم قد يؤخذ ذلك من مسألة ما إذا التقيا وسط النقب ، ومسألة ما إذا ربطه الداخل وجذبه الخارج لكنه في الحقيقة عند التأمل لا يدل على ذلك فأشبه ما إذا حملا شيئا لا يقدر كل واحد على حمله فإنهما يقطعان . المساعدة في الحرز
ص ( إلا الرقيق لسيده )
ش : فإنه لا يقطع لأنه لا يجتمع عليه غرامتان ذهاب ملكه وإتلاف عبده ولو رضي السيد بذلك لم يقطع لأنه لا يوافق على إتلاف المال إلا حيث أمر الشرع به .