ص ( وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب وإلا تكررت )
ش : قال في المدونة ومن جلد حدا واحدا قال قذف وشرب خمرا ، سكر منها أو لم يسكر أبو الحسن : انظر لو جلد في أحدهما ثم علم أن الآخر قبله فذكر ابن يونس عن ابن المواز أن شرب الخمر وضرب الحد له ثم ثبت بعد ذلك أنه افترى على رجل قبل شربه فإن ضربه للخمر يجزئ وكذلك لو افترى على رجل فضرب له الحد ثم ثبت أنه قد شرب الخمر قبل ذلك فإنه لا يضرب له ثانية وقاله وقال هو الصواب والسنة والمجمع عليه . انتهى كلام المدونة من كتاب الشرب وكلام أصبغ ابن يونس الذي نقله أبو الحسن من القذف