( تنبيهات الأول ) موكول إلى اجتهاد الإمام كما في نص المدونة الذي ذكره قدر الضرب ابن عرفة وقال أبو الحسن في شرح قوله : ولكن يجتهد الإمام في ضربه ونفيه أما في ضربه فعلى قدر جرمه وكثرة مقامه في فساده وأما في نفيه فإن كان كثير الفساد نفاه إلى بلد بعيد وإن كان قليل الفساد فإلى بلد قريب وأقله ما تقصر فيه الصلاة وهو يوم وليلة انتهى . وقال في التوضيح قال ابن القاسم في الموازية وليس لجلده حد إلا الاجتهاد من الإمام انتهى .