ص ( أو ) عضه فسل يده فقلع أسنانه
ش : هذا معطوف على ما فيه الضمان ولم يعين ما الذي يضمنه هل دية الأسنان أو القود وقال في التوضيح في قول ولو عضه فسل يده ضمن أسنانه على الأصح يعني دية الأسنان والأصح عبر عنه ابن الحاجب المازري وغيره بالمشهور ونقل مقابله عن بعض الأصحاب .
وهو أظهر لما في الصحيحين عن رضي الله عنه أن { عمران بن حصين } زاد رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك أبو داود { } وقال إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه : الحديث لم يروه ابن المواز ولو ثبت عنده لم يخالفه وتأوله بعض شيوخ مالك المازري على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك وحمل تضمين بعض الأصحاب على أنه يمكنه النزع برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض فصار متعديا بالزيادة فلذلك ضمنوه ا هـ وقال القرطبي في شرح مسلم .
قوله صلى الله عليه وسلم لا دية لك وفي رواية فأبطله وقوله فأبطله هذا نص صريح في إسقاط القصاص والدية في ذلك ولم يقل أحد بالقصاص فيما علمت انتهى . وإنما الخلاف في الضمان فأسقطه وبعض أصحابنا وضمنه أبو حنيفة وهو مشهور مذهب الشافعي ونزل بعض أصحابنا القول بالضمان على ما إذا أمكنه النزع برفق فنزعها بعنف وحمل بعض أصحابنا الحديث على أنه كان متحرك الثنايا وهذا يحتاج إلى حطم وأزمة ولا ينبغي أن يعدل عن صريح الحديث انتهى . وما ذكره عن مذهب مالك خلاف ما ذكره الشافعي النووي من موافقة وهو أعرف بمذهبه وفي أبي حنيفة { مسلم } قال ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها هو أمر على جهة الإنكار كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى : { القرطبي } . فمعناه أنك لا تدع يدك في فيه يقضمها ولا يمكن أن يؤمر بذلك انتهى زاد بم تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك كما يقضم الفحل النووي فكيف تنكر عليه أن ينزع يده من فيك وتطلبه بما جنى في جذبه كذلك قاله القاضي انتهى . ويقضمها بفتح الضاد مضارع قضم بكسرها يقال قضمت الدابة شعيرها إذا أكلته بأطراف أسنانها وخضمت بالخاء المعجمة إذا أكلت بفيها كله . ويقال الخضم أكل الرطب والقضم أكل اليابس ومنه قول الحسن تخضمون ويقضم والموعد القيامة انتهى من والفحل ذكر الإبل القرطبي