( فرع ) قال في رسم العتق من سماع أشهب  من كتاب العتق قال : وسمعته يسأل أيملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة ؟  فقال : نعم في رأي ، وغير ذلك في خبر ، قيل له : ولا يعتقان عليه ؟ قال : نعم ، قال ابن رشد    : هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى . وقال الفاكهاني  في شرح الرسالة : أما الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى . ويفهم منه أنه يعتق على القول الشاذ فانظره مع ما حكى ابن رشد  من الاتفاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					