( تنبيه ) قال في المقرب ومن عوقب وضمن ما نقص إلا أن تكون مثلة فاسدة فيضمن قيمتهم ، ويعتقون عليه انتهى . وتقدم لفظ المدونة في ذلك في القولة التي قبلها . مثل بعبيد امرأته
ص ( كقطع ظفر إلى آخره )
ش : هذه أمثلة المثلة ، وكذلك إذا خصاه قال في عتقها الثاني ، وإن قال قطع أنملة من أصبع عبده عمدا أو أحرق شيئا من عبيده بالنار على وجه العذاب أو خصاه أو قطع حاجبيه قال ربيعة : أو سحل أسنان أمته بالمبرد أو قلعها على وجه العذاب فهي مثلة يعتق عليه بها انتهى . ونقله مالك ابن أبي زمنين في المقرب والمنتخب ، ولفظه قال : ومن خصى عبده عتق عليه انتهى . وقال مالك في مختصر المدونة : [ ص: 336 ] والمثلة التي يعتق بها العبد على سيده قطع وكذلك إن قطع أنملة العبد أو خصاه قال ابن أبي زيد : أو قطع حاجبيه قال ربيعة ابن القاسم : أو قلع أسنانه على وجه العذاب وكذلك أفتى وغيره في التي سحلت أسنان جاريتها ولو أحرقه بالنار على وجه العذاب عتق ، وإن كواه تداويا لم يعتق انتهى . وانظر مالك اللخمي والزناتي وكلام التوضيح في أواخر الجهاد عند قول ولو سرقوا في معاهدتهم نص ما في التوضيح ابن الحاجب وغيره ، وإن خصاء المستأمن أو المعاهد عبده لا يعتق عليه وكأنه خصاه ببلده انتهى . مالك
وكلام اللخمي والزناتي هو أنهما جعلا العتق بالمثلة على أربعة أوجه : يعتق في واحد ولا يعتق في ثلاثة فالذي يعتق فيه أن يكون عمدا على وجه العذاب والتي لا يعتق فيها أن يكون خطأ أو عمدا على وجه المداواة والعلاج أو شبيهة بالعمد ، وليست بصريحة مثل أن يحذفه بسيف أو سكين فيبين منه عند ذلك عضو قال في شرح ابن دينار ابن مزين لا يكون مثلة بضربة أو رمية ، وإن كان عامدا لذلك إلا أن يكون عامدا للمثلة بضجعة فيمثل به ، وفي مثل ما يستقاد للابن من أبيه وهذا صحيح ; لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله وقد يريد تهديده ولا يريد خروجه عن ملكه بالعتق عن المثلة وقد يريد المثلة حقيقة فإذا احتمل فعله الوجهين حلف أنه لم يقصد ذلك وترك ، وقال في كتاب ابنه إذا ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه لم يعتق عليه ; لأنه يحتمل أن يكون قصد ضرب الرأس دون ما أحدث انتهى . سحنون
من اللخمي ونقله الزناتي وغيره فانظر على هذا إذا خصى الإنسان عبده فإن كان قاصدا لتعذيبه فإنه يعتق عليه كما لو غار السيد منه فإن رآه يتعرض لحريمه أو ما أشبه ذلك فقصد بخصائه تنكيله بذلك كما ورد عن رضي الله عنهما أنه قال كان عبد الله بن عمرو بن العاص لزنباع عبد يسمى سندر بن سندر فوجده يقبل جارية له فجبه وجدع أنفه فعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال { } ذكره من مثل بعبده وأحرقه بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله اللخمي وغيره ، وإن حصل للعبد في ذلك الموضع مرض فأدى علاجه ومداواته إلى خصائه لم يعتق عليه وأما إذا خصاه لا لتعذيبه ولا لقصد المداواة بل ليزيد ثمنه فمفهوم أول كلام اللخمي أنه لا يعتق عليه ، وإن كان ذلك لا يجوز بالإجماع ، كما نقله الجزولي وغيره ، وقال في تفسير قوله تعالى في سورة النساء { القرطبي ولأضلنهم } ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز ، وأنه مثلة ، وتغيير لخلق الله وكذلك قطع سائر أعضائه من غير حد ولا قود ، قاله انتهى . وقال في تفسير قوله تعالى { أبو عمران فليغيرن خلق الله } واعلم أن الوسم والإشعار مستثنى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان ، ومن نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار ، والوسم الكي بالنار وأصله العلامة ، وثبت في صحيح عن مسلم أنه قال { أنس } وغير ذلك حتى يعرف كل مال فيؤدى حقه ولا يتجاوز به إلى غيره انتهى . وفي المسائل الملقوطة : مسألة ولا يجوز رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم ، وهو يسم إبل الصدقة والفيء ; لأنه بمجرد الفعل عتق على مالكه وقيل يجوز بيعه إذا كان سيده كافرا انتهى . بيع الخصي والمجبوب