الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن أعتق عبيدا في مرضه إلى قوله أقرع ) ش انظر هذا مع قوله في التوضيح : قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا تعاقبوا قدم الأول فالأول وإلا [ ص: 340 ] فالمشهور أنه يعتق منهم بالحصص ، وقيل يقرع بينهم انتهى . إلا أن يقال ما في الصحة لا قرعة فيه ، وقد صرح هنا في التوضيح بأن العتق في الصحة لا قرعة فيه فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( أو أثلاثهم )

                                                                                                                            ش : يعني فيعتق من كل واحد ثلثه ، قال أبو الحسن في أول كتاب الوصايا قال عبد الحق : لو قال : أثلاث رقيقي لفلان فإن لفلان ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو قال : أثلاث رقيقي أحرار ; لأنه في الوصية يكون شريكا في كل واحد ومن له شرك في رقيق جمع نصيبه في شيء بعينه عند ابن القاسم فليس كالعتق الذي لا بد أن يكون في جميعهم إذ لا يستبد به بعضهم دون بعض ، والوصية لهم واحدة انتهى . وقال في المدونة : ومن قال عند موته : أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس أعتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على بعض انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) وإذا قال : عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم فهل يعتق جميعهم أو من سمى انظر أحكام ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية