ص ( وفسخ بيعه إن لم يعتق )
ش : أي ويكون الولاء للمشتري ويكون جميع الثمن سائغا للبائع ولا يرجع عليه المبتاع بشيء ، وقاله جميعه في المدونة : ( فرع ) قال فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا يفسخ البيع أبو الحسن في كتاب التدبير من شرح المدونة : لو قال غاب المدبر يعني : المبيع فعمى خبره : القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل منزلة الموت كما تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي ، قال أصبغ ابن المواز : هذا غلط ، وقد طلب رضي الله عنه رد المدبرة التي باعت عمر رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها ، وقال عائشة ابن المواز عن ابن القاسم : بجعل ثمنه كله في مدبر قال : هذا استحسان انتهى . انظر البيان في أول رسم من سماع أصبغ من كتاب المدبر . أصبغ
ص ( وقوم بماله في الثلث )
ش : هذا هو المشهور في المذهب .