ص ( وفسخ بيعه إن لم يعتق ) 
ش : أي فإن أعتقه المشتري فإن عتقه ينفذ ولا يفسخ البيع  ويكون الولاء للمشتري ويكون جميع الثمن سائغا للبائع ولا يرجع عليه المبتاع بشيء ، وقاله جميعه في المدونة : ( فرع ) قال أبو الحسن  في كتاب التدبير من شرح المدونة : لو غاب المدبر يعني : المبيع فعمى خبره  قال  أصبغ    : القياس عندي إذا استعفى أمره فأيس منه أن ينزل منزلة الموت كما تعتد امرأة المفقود عدة الميت دون الحي ، قال ابن المواز    : هذا غلط ، وقد طلب  عمر  رضي الله عنه رد المدبرة التي باعت  عائشة  رضي الله عنها فلم يجدها فأخذ الثمن فجعله في جارية يدبرها ، وقال ابن المواز  عن ابن القاسم    : بجعل ثمنه كله في مدبر قال  أصبغ    : هذا استحسان انتهى . انظر البيان في أول رسم من سماع  أصبغ  من كتاب المدبر . 
ص ( وقوم بماله في الثلث ) 
ش : هذا هو المشهور في المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					