( فرع ) نقل الشيخ أبو الحسن الصغير في كتاب العتق الثاني في مسألة من أعتق عبده إن قدم أبوه أن من فإنه يعتق قاله قال لعبده : اعمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر فإنه إن قتلها عمدا قال كأم الولد تقتل سيدها عمدا فإنه لا يبطل ما جنت ما عقد عليها من العتق انتهى . سحنون