ص ( ومصيبتها إن عتقت من بائعها ورد عتقها    ) 
ش : قال في التوضيح : وإذا صح رد العتق فأحرى  [ ص: 358 ] الكتابة والتدبير وكذلك لا يفيتها إيلاد المشتري ، وإن كان عالما أنها أم ولد للبائع غرم قيمة الولد ، واختلف إذا غره وكتمه أنها أم ولد فقال ابن الماجشون    : عليه قيمة الولد ، وقال  مطرف    : لا شيء عليه ; لأنه أباحه إياها اللخمي  ، وهو أحسن انتهى . وفي الشامل فإن ولدها المبتاع لحقه الولد ولا قيمة فيه بخلاف ما لو بيعت بغير رضا البائع ، وهل يقوم عبدا أو على الترقب قولان ، ولو زوجها المبتاع لعبده ردت مع ولدها على الأصح انتهى . 
( فرع ) قال في التوضيح : إذا فسخ البيع فظاهر المذهب لا شيء على البائع بما أنفقه المشتري ولا من قيمة خدمته ، وقال  سحنون    : يرجع عليه بالنفقة يريد ورجع هو بالخدمة قاله اللخمي  وإذا نقض البيع تحفظ من البائع لئلا يعود ولا يمكن من السفر بها ، وإن خيف عليها ، ولم يمكن من التحفظ منه أعتقت عليه انتهى . 
( فرع ) وإن غاب المشتري ولم يعلم مكانه  تصدق بالثمن ، قاله في التوضيح . 
( فرع ) قال في التوضيح : وهذا إذا باعها لا يشترط الحرية والعتق فإن باعها على أنها حرة  فقال  أصبغ    : لا ترد وولاؤها لسيدها ، ويسوغ له الثمن كما لو أخذ مالا على أن يعتقها ، ولو باعها على أن يعتقها المبتاع لا على أنها حرة ساعتئذ  فهذه ترد ما لم تفت بالعتق فيمضي عتقها والولاء ، ويسوغ له الثمن ; لأن المبتاع علم أنها أم ولد ، وشرط فيها العتق فكأنه فكاكه ، ولو لم يعلم أنها أم ولد لرجع بالثمن انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					