الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وكافرا إلا بكخمر لمسلم ) ش يعني أن وصية الحر المميز المالك تصح ، وإن كان كافرا وظاهره أن وصيته جائزة للمسلم بكل شيء يملكه الكافر إلا بكخمر أو خنزير ، وصيته للكافر تصح مطلقا ، أي بكل شيء حتى بالخمر والخنزير أما الأول فهو صريح كلامه وكلام ابن الحاجب ، وأما الثاني فهو مفهوم كلامه ، وقال في التوضيح : إنه مفهوم كلام ابن الحاجب وابن شاس ، ونص ابن الحاجب : " وتصح من الكافر إلا بمثل خمر لمسلم قال في التوضيح وتصح الوصية من الكافر ; لأنه حر مالك مميز إلا أن يوصي لمسلم بما لا يصح ملكه من خمر ونحوه ، ومفهوم قوله : " لمسلم " وهو كلام ابن شاس أنه لو أوصى بذلك لكافر لصحت وصيته ، وهو ظاهر ; لأنه أوصى بها لمن يصح ملكه لها ولم أر في ذلك نصا وقد يؤخذ ذلك مما لابن القاسم في العتبية في نصراني أوصى بجميع ماله للكنيسة ولا وارث له قال : يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله وثلثاه للمسلمين انتهى .

                                                                                                                            ومسألة العتبية في سماع أبي زيد من كتاب الوصايا وظاهر كلامهم : أن وصية الكافر تصح للكافر مطلقا ذميا أو حربيا ولم أر من صرح به وسيأتي ما في وصية المسلم للحربي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية