الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كغيره بزائد الثلث )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر ( مسألة ) قال في معين الحكام في كتاب الوصايا : وإذا قال الموصي يخرج ثلث ما خلفه فيفعل به كذا وكذا لأشياء عدها فإذا أخرج منه ما ذكر وفضلت من الثلث فضلة فقيل ينفذ ذلك في الفقراء والمساكين ; لقوله : يخرج جميع ثلثي ، وقيل إن البقية ترجع ميراثا قال بعض الموثقين وبالأول جرى العمل انتهى .

                                                                                                                            وقال بعده بنحو الورقة . مسألة فإن أغفل الموثق أن يقول في الوصية وما فضل عن الثلث جعله الناظر حيث يراه إذا ذكر أولا أنه أوصى بجميع ثلثه ففي ذلك قولان : أحدهما أنه ينفق في الفقراء والمساكين ، قال بعض الموثقين : وبه جرى العمل [ ص: 369 ] والقول الثاني : أن البقية ترجع ميراثا .

                                                                                                                            ص ( وإن أجيز فعطية ) ش أي فإن كان الوارث المجيز عليه دين محيط فلغرمائه رد ذلك ، وإن قلنا إن فعله ينفذ فليس لغرمائه الرد ، واختلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه ، فلم يقبض ذلك الموصى له حتى استدان الوارث أو مات فقال في كتاب محمد : غرماء الوارث ورثته أحق بها ; لأنها هبة لم تحز ، وقال أشهب : يبدأ بوصية الأب قبل دين الابن قال ابن عرفة : والأول أحسن وأظنه أنه ناقل له عن ابن القصار .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية