الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولزم إجازة الوارث بمرض )

                                                                                                                            ش : يعني إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث أو لوارث كما فرض المسألة في التوضيح ص .

                                                                                                                            ( والوارث يصير غير وارث ، وعكسه المعتبر مآله )

                                                                                                                            ش : مثال : الصورة الأولى : إذا أوصى لأخيه ولا ولد له ثم ولد له أو أوصت المرأة لزوجها ثم أبتها ، ومثال العكس أن يوصي لامرأة ثم يتزوجها أو يوصي لأخيه وله ولد ، فيموت الولد ، ويصير الأخ هو الوارث ، وجعل الشارح في الكبير مثال الثانية ما إذا أوصت لزوجها ثم أبتها وهو سهو فإنه مثال للأولى ، وغره في ذلك ما يتبادر من كلام التوضيح فإن المتبادر للفهم منه كما قال الشارح لكن يمكن رده إلى الصواب بالتأمل بخلاف كلام الشارح .

                                                                                                                            ص ( ولو لم يعلم )

                                                                                                                            ش : هذا الخلاف في الصورة الأولى وهي ما إذا أوصى لوارث ثم صار غير وارث وأما الثانية فلا يتصور فيها وجود الخلاف .

                                                                                                                            ص ( فإن سمى في تطوع يسير أو أقل الثلث )

                                                                                                                            ش : احترز بالتطوع من الظهار ، قال في التوضيح : قال اللخمي : ويطعم به في الظهار فإن فضل منه عن الإطعام فضلة كان الفاضل لهم انتهى . وعبارة التبصرة أوفى مما نقله في التوضيح ، ونصه : " وإن لم يبلغ ذلك وكان العتق عن ظهار أطعم عنه إن وافى بالإطعام أو ما بلغ منه وإن كان فوق الإطعام ، ودون العتق أطعموا وكان الفاضل لهم وهذا هو القياس والاستحسان يتصدق بالفاضل ، وإن كان العتق عن قتل اشترى بما ينوب القتل في رقبته كالتطوع " انتهى .

                                                                                                                            ص ( وإلا فآخر نجم مكاتب )

                                                                                                                            ش : هكذا في المدونة [ ص: 377 ] والظاهر أنه لا فرق بين الأول والآخر ، ولفظ اللخمي قال مالك : ويعان مكاتب ولا يقال إنما اشترط الأخير ; لأنه إذا أدى أولا فقد يعجز فلا يحصل العتق المقصود ; لأنا نقول إن عجز يؤخذ ذلك من سيده ; لأنه إنما يدفع للمكاتب لقصد العتق لا لقصد الصدقة نعم آخر نجم أولى ; لأنه لا يشبه أنه ما عتق إلا بسببه والأمر من المخاصم بعد عجزه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية