ص ( ثم لفطر رمضان )
ش : قال البساطي بالأكل والشرب ، فإن قلت قيدت ذلك بالأكل والشرب لماذا قلت : الكفارة بالجماع مجمع عليها وكان ذلك مقصود أهل المذهب حيث لا يقولون إلا كفارة الفطر انتهى . وهذا الذي قاله غير ظاهر ; لأن المفطر يعم كذلك ولم أر أحدا قيده بما قال فالصواب حمله على الإطلاق ، والله أعلم .
ص ( ثم المبتل ومدبر المرض )
ش : يعني أنهما في مرتبة واحدة ، فإن لم يحملها الثلث تحاصا ، قال في التوضيح : وهذا إذا كان في فور واحد ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ بالأول ; لأنه ثبت له ما لا رجوع فيه والكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظة الواحدة ، وقال أشهب ابن القاسم ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معا ، وما كان في فور بعد فور ، فالأول مبدأ انتهى . وقال ابن عرفة الباجي هذا إذا كان في لفظ واحد أو في حكم اللفظ الواحد ، قال في الموازية والعتبية والمجموعة إن بتلا تحاصا ، وقاله كانا في كلام واحد في مرضه ، فقال هذا مدبر وهذا حر ابن القاسم ولو بدأ بأحدهما ثم ذكر الآخر بدأ بالأول ; لأنه ثبت له ما لا يرجع فيه في المجموعة الكلام المتصل لا صمات فيه كاللفظ الواحد ولأشهب ولابن القاسم في الواضحة ما كان في كلمة واحدة وفور واحد فهما معا ، وما كان في فور بعد فور ، فالأول مبدأ ، قال إن قال : فلان حر بتلا ثم سكت سكوتا يعرف أنه لم يرد غيره ثم يبدأ له ببتل غيره بدئ الأول فالأول ا هـ . وكلام أشهب هذا الأخير هو الذي أشار أشهب المؤلف إليه بقوله : آخر العتق إلا أن يرتب فيتبع ، والله أعلم .
وكذلك إذا الحكم واحد ، وقد تقدم في لفظ المدونة ، قال في المقدمات : والنذر الذي يوجبه على نفسه في المرض ينبغي أن يكون بمنزلة المبتل في المرض ، والمدبر فيه انتهى . دبر واحدا بعد واحد في كلمة واحدة
ص ( ثم الموصى بعتقه معينا )
ش : لم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على صدقة [ ص: 381 ] المريض المبتلة ، قال ابن عرفة وقال ابن دينار إذ له أن يرجع عنه ، وقاله : صدقة المبتل مقدمة على الوصية بعتق معين المغيرة وعبد الوهاب ، قال كانت العطية قبل وصيته أو بعدها ، وروى سحنون ابن القاسم أن توقف في تبدئة صدقة المبتل على الوصايا وكذلك في العتبية : وتبدأ أحب إلي وأما على العتق بعينه فيبدأ العتق ، مالكا ابن زرقون الذي في سماع ابن القاسم من الوصايا أن الوصية يحاص بها مع صدقة المريض ، وفي كتاب المرابحة من العتبية الصدقة مبدأة انتهى . وفي رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا بعد أن ذكر الرواية قال ابن رشد ظاهر هذه الرواية أن السؤال فيها إنما هو عن الوصية بالصدقة والوصية على سبيل العطية ، فقال : إنهما يتحاصان ولا خلاف أحفظه في ذلك ، وقد رأيت لابن دحون أنه قال : قد قيل إن الصدقة تقدم على الوصية ; لأنها للفقراء ، والوصية للأغنياء ولا أعرف هذا القول ولا وجه له إذ قد يتصدق على الغني ويعطى للفقير ، ويلزم أن تبدأ الوصية للفقير على الوصية للغني وذلك خلاف الإجماع ، وإنما الاختلاف المعلوم في الصدقة المبتلة في المرض والوصية هل يتحاصان أو تبدأ الصدقة المبتلة من أجل أنه إن صح لزمته فروى الحارث عن قال سمعت ابن وهب يقول في مالكا قال لا أرى ذلك لهم ; لأنه لو عاش ثم أراد أن يرجع في صدقته لم يكن له ذلك ومثل هذا في المختصر الكبير الرجل يتصدق بالصدقة في مرضه ويوصي لناس بوصايا ثم يموت فيريد أهل الوصايا أن يدخلوا على المتصدق عليه لابن عبد الحكم عن ومثل هذا في كتاب مالك ابن حبيب وقد اختلف قول في هذا الأصل انتهى . فحاصله أن الصدقة المبتلة ، ومثلها العطية المبتلة يقدمان على الوصايا على القول المروي عن مالك وعن أكثر أصحابه ، وهل يقدمان على الموصى بعتقه اختار مالك ابن القاسم تبدئة الموصى بعتقه ، والله أعلم .
ففي المنتقى عدم احتياجها انظره فيه بعد يشير ، والله أعلم إلى قول وهل تحتاج العطية في المرض إلى حوز الباجي في المنتقى في الوصايا في ترجمة الوصية في الثلث في شرح قوله في الحديث إياهم وثلث مالي قال لا فضل إن حملنا قوله أنا أتصدق بثلث مالي على بتل الصدقة في المرض ، والنبي عليه السلام منع من ذلك وعلى هذا فقهاء الأمصار أنه لا يجوز للمريض أن يبتل من ماله إلا ثلثه بصدقة أو هبة أو عتق أو محاباة في بيع ، فإن زاد على ذلك فالزيادة موقوفة ، فإن أفاق من مرضه ذلك لزمه جميعه ، وإن مات من مرضه ذلك فحكمه حكم الوصية إن أجازه الورثة ، وإلا رد إلى الثلث ولا يعتبر في ذلك قبض الهبة ; لأن حكمه حكم الوصية وشذ أهل الظاهر ، وقالوا : يلزمه الجميع إذا قبض الهبة أو الصدقة انتهى . والمراد منه قوله : ولا يعتبر في ذلك قبض الهبة ; لأن حكمه حكم الوصية والوصية لا يشترط فيها الحوز فتأمل ذلك ، والله أعلم .
وألحق صاحب المقدمات بهذه الأربعة التي ذكرها المؤلف الموصى له بكتابته إذا عجل الكتابة ، والله أعلم .